الباب الثالث — احكام مالية
المادة 15
تشتمل ميزانية المركز ، بعنوان النفقات ، على مصاريف مديرية المركز ومصاريف المؤسسات ..
وتضم النفقات ما يلى :
1) النفقات العادية وهي :
أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية ،
- التعويضات والمنح المستحقة للموظفين ،
- نفقات أجهزة الطعام والايواء والتكاليف الملحقة .
- نفقات أشغال الصيانة ، نفقات المكتبة ، وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية - لحسن سير المركز .
2) النفقات الخارجة عن العادة وهي :
النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والمنقولات والأجهزة ، مصاريف التمرينات والمؤتمرات والندوات والملتقيات | الدولية ، الموارد الزائدة في مال الاحتياط والتي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي .
3 ) النفقات التي عسى أن تطرأ .