الباب الثالث — احكام مالية
المادة 14
تشتمل ميزانية المركز في باب الموارد :
1 ) الموارد العادية وهي :
ايرادات الأحياء الجامعية والمطاعم الجامعية .
مدفوعات الموظفين ، غير الطلاب ، عن نفقات الايواء والغذاء ، الموارد المختلفة .
الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193
- اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من الدولة والجماعات والمؤسسات أو الهيئات الوطنية العمومية أو الخاصة ،
2 ) الموارد الخارجية عن العادة وهي :
الهبات والوصايا ، بما فيها الهبات الممنوحة من الدولة - او الهيئات الأجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة ، الاقتطاعات المأذون بها من صندوق الاحتياط والتي تحدد - كيفيات تأسيسها وسيرها بموجب النظام المالى ..
3 ) الموارد التي عسى أن تطرأ .