مرسوم رقم 71-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-52 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر 191
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 13
يرسل مشروع الميزانية السنوية ، الذي يحضره مدير المركز ، الى وزارة الوصاية في أجل لا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة المتعلقة بها وذلك بعد مداولة مجلس الادارة فيها .
اذا لم تصدق الميزانية من قبل وزير الوصاية ووزير المالية لتاريخ ابتداء السنة المالية ، فيؤذن للمدير بالشروع بالنفقات الضرورية لسير المركز ضمن حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصدقة قانوناً في السنة السابقة .