الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — مدير المركز ومديرو المؤسسات
المادة 10
يؤمن المدير حسن سير المركز وتنسيق المؤسسات | التابعة له .
ويمارس سلطته السلمية على جميع الموظفين ويتخذ كافة التدابير الضرورية لحسن تسيير المركز • وله حق التعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى ، وهو يتولى تسيير الموظفين • ويعد مشروع الميزانية ويشرع بالنفقات ويأمر بها .
ويبرم كل الصفقات والتعاقدات والاتفاقات في نطاق النظام الجارى به العمل ويحضر ويمنح الطلاب البطاقات التي تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الجامعية .
ويمثل المركز أمام القضاء وفى جميع أعمال نشاطاته المدنية .
ويعد في نهاية كل سنة مالية تقريراً عاماً بالنشاط يوجهه الى سلطة الوصاية .