مرسوم رقم 71-51
· ج.ر عدد 12 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-51 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتعلق بكيفيات تصفية اتحادات المعدات الفلاحية وبشروط أيلولة مكتسباتها 190
المادة الأولى
ان الأموال والحصص والأسهم والفوائد من كل نوع ومجموع الحقوق والالتزامات التي تملكها اتحادات المعدات الفلاحية التابعة للجزائر وباتنة وبرواقية وبرج منايل وقسنطينة وخميس مليانة ووهران وغليزان وسعيدة وسطيف وتيارت وتلمسان ، والتي سبق حلها بموجب المادة 27 من الأمر رقم 69-17 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، تؤول الى المكتب الوطني للمعدات الفلاحية .