مرسوم رقم 71-50
· ج.ر عدد 13 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 50 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم موسم الفواكه والخضر ( 1970 1971 ) ، ( استدراك ) . 775
الباب الثاني — شروط تحديد الأسعار › القسم الأول — الحمضيات.
المادة 8
تقدر جودة الحمضيات بالرجوع الى القواعد المحددة بقرارات تطبيق المرسوم المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1936 المذكور أعلاه والمتضمن تنظيم تنسيق المنتجات الجزائرية المعدة للتصدير وتسمى « منتجات مستبعدة من الفرز ، الحمضيات التي تقل جودتها عن الحد الأدنى من القواعد المحددة في هذه القرارات.