مرسوم رقم 71-50
· ج.ر عدد 13 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 50 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن نشر الاتفاق التجاري الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم موسم الفواكه الطويل الأمد والمبرم بين حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا والموقع بمدينة 16 نوفمبر سنة 1970 •
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يتولى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية شراء كافة منتجات الفواكه والخضر الخاصة بالمزارع المسيرة ذاتيا و تعاونيات قدماء المجاهدين ، ضمن الشروط المحددة بهذا المرسوم ، وباستثناء الأنواع المنتجة خصيصاً للتحويل وتحدد بمرسوم شروط تسويق المنتجات المعدة للتحويل وأسعارها .