مرسوم رقم 71-50
· ج.ر عدد 13 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 50 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن نشر الاتفاق التجاري الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم موسم الفواكه الطويل الأمد والمبرم بين حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا والموقع بمدينة 16 نوفمبر سنة 1970 •
الباب الثاني — شروط تحديد الأسعار › القسم الثاني — الخضر البواكر ومنتجات آخر الفصل
المادة 10
ان الخضر البواكر والخضر الناتجة في آخر الفصل ، من الأجناس والأنواع المذكورة في الملحق الثاني يجرى شراؤها من المنتجين على أساس الحد الأدنى من السعر المضمون والمحدد في هذا الملحق تبعاً لمدد التسليم