الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يتم توظيف مدربي الطيران المدني عن طريق مسابقة تنظم على أساس اختبارات مفتوحة لمن يلى :
- المرشحون الحائزون لاحدى الاجازات التالية :
تقني للملاحة الجوية ، تقني للعمليات الجوية ، تقني لصيانة الطائرات .
تقني للارصاد الجوية ، تقني للقواعد الجوية .
أو لاجازة معادلة من جهة .
- المرشحون الذين اجتازوا بنجاح تمريناً بيداغوجياً مصدقا عليه ومدته سنة على الأقل من جهة أخرى ..
ويمكن أن يوظف أيضاً بصفة مدرب للطيران المدنى الأعوان الحائزون الشهادة المدرب المسلمة من قبل سلطة مختصة وطنية أو أجنبية ..
وعلاوة على ذلك يجب على المرشحين أن تتوفر فيهم الشروط التالية :
أن يكونوا قد بلغوا من العمر 25 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ،
- وأن يثبتوا 5 سنوات من الخدمات الفعلية في سلك التقنيين للملاحة الجوية والارصاد الجوية أو في سلك معادل ..