الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف مدربو الطيران المدنى بالقيام تحت | !
سلطة مديرى المدارس والمراكز الوطنية للطيران المدنى والارصاد الجوية ، بتكوين وترقية :
التقنيين والأعوان التقنيين للملاحة الجوية ( فرع الاستغلال » ) ، التقنيين والأعوان التقنيين للملاحة الجوية ( فرع - الانشاءات التقنية » ) ، تقنيي العمليات الجوية ، الموظفين المختصين بسياقة الطائرات كالطيارين المهنيين والملاحين الجويين والميكانيكيين المرافقين وعمال الراديو الح ، وذلك بالنسبة للدروس المعطاة في الارض :
التقنيين والأعوان التقنيين لصيانة الطائرات في مختلف الاختصاصات ( خلية المحرك - آلات الطائرة - التجهيز بالراديو الخ ) ، التقنيين والأعوان التقنيين للأرصاد الجوية ( فرع « الاستغلال » ) ، التقنيين والأعوان التقنيين للأرصاد الجوية ( فرع ه الآلات » ) ، التقنيين والأعوان التقنيين للقواعد الجوية ، مختلف الموظفين القائمين بأعمال للمساهمة في أمن الملاحة الجوية أو في استغلال شبكات الأرصاد الجوية . 188 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 أو الحجة عام 1390 ه