مرسوم رقم 71-49
· ج.ر عدد 12 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-49 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن المقانون الأساسي الخاص لسلك مدربي الطيران المدني 187
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 16
ان مدة الخدمات الفعلية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه تخفض بصفة انتقالية وطيلة خمسة أعوام الى عامين .