مرسوم رقم 71-44
· ج.ر عدد 10 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-44 مؤرخ فى 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتعلق بالتعويضات المنصوص عليها بموجب الاوامر رقم 68-68121 68122-145 و 70-44 المؤرخة في 15 و 22 صفر عام 1388 و 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 13 و 20 مايو سنة 1968 و 12 يونيو سنة 1970 • 161
المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرس، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 ..
هواري بومدين 162 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1390 ه