مرسوم رقم 71-40
· ج.ر عدد 11 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-40 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 15564 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للادارة 174
المادة 8
يمكن أن يعين في الوظائف النوعية بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 الموظفون الآتي ذكرهم :
مفتش للوظيفة العمومية : المتصرفون الذين أتموا عامين.
من الخدمات الفعلية في سلكهم ، المفتش المساعد للوظيفة العمومية : الملحقون الاداريون
- المثبتون لعامين من الخدمات الفعلية بهذه الصفة أو البالغون الدرجة الثانية في سلكهم •