المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 هواري بومدين من قبل مدير المدرسة شروط دخول التلاميذ وهيئة المعلمين | مرسوم رقم 4271 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق والأجانب عند الاقتضاء الى المدرسة والى المركز وطرق اعادة ومراجعة المؤلفات والمستندات .
- أن يقدم مساعدته الى الادارات بناء على طلبها ، ولا سيما بأن يضع تحت تصرفها الموارد المستندية وينجز لها الدراسات.
القيام بالأبحاث الادارية ونشر النتائج بوسائل نشر الملفات وأدوات العمل الأخرى ومجموعات المؤلفات .
الشروع بالمبادلات وتنميتها مع الهيئات الأجنبية أو - الدولية التي تمارس نفس المهمة .