المادة 6
تعتبر مصادقة الميزانية مكتسبة عند انقضاء مهلة 45 يوماً من تاريخ احالتها الا اذا اعترض عليها أحد الوزيرين وفي حالة الاعتراض ، يحيل مدير المدرسة مشروعاً جديداً للمصادقة عليه ، في مهلة 15 يوماً من تاريخ تبلغه الاعتراض وتعتبر المصادقة مكتسبة 6 عند انقضاء مهلة 15 يوماً تلى احالة المشروع الجديد ، اذا لم يعارض فيه من جديد أحد الوزيرين .
واذا لم تتم المصادقة بتاريخ بدء السنة المالية ، فيؤذن للمدير الشروع في النفقات الضرورية لسير المدرسة الوطنية للادارة في حدود الاعتمادات المنصوص عليها فى ميزانية السنة السابقة . .