مرسوم رقم 71-40
· ج.ر عدد 11 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-40 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 15564 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للادارة 174
المادة 3
يعاون المفتش ، مفتش مساعد ، يمكن أن يخلفه في حالة غيابه أو حدوث مانع له .
يمكن للمفتش المساعد عند عدم وجود المفتش أن يمارس الاختصاصات المحددة في المادة 2 أعلاه