مرسوم رقم 71-40
· ج.ر عدد 11 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-40 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 15564 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للادارة 174
المادة 30
يشتمل امتحان التخرج :
( 4 ) بصفة انتقالية ، على اختبار كتابي باللغة العربية ، لكل فرع ( المدة 4 ساعات ) .
5 ) على اختبار أسئلة ومحادثة مع لجنة الامتحان المعينة بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، بناء على اقتراح مجلس الادارة والمحتوية ، علاوة على رئيسها ، على أربعة من كبار الموظفين وأربعة أساتذة من المدرسة ( المدة 30 دقيقة ) . .