المادة 2
تعدل الفقرة 3 من المادة 3 والفقرة 4 من المادة 15 والفقرة 2 من المادة 25 والفقرة الأولى من المادتين 26 و 27 والفقرة 4 من المواد 28 و 29 و 30 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 على الوجه التالي : . « المادة 3 : ...... .........
يتداول مجلس الادارة ، بناء على تقرير مدير المدرسة الوطنية للادارة ، حول الميزانية وسير المدرسة ومركز المستندات والأبحاث الادارية ، ويضبط تنظيم التدريس والتمارين وبرنامج الدروس بعد أخذ رأى لجنة الدروس . .
للجمهورية الجزائرية 175