المادة 2
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير 1971 هواري بومدين مرسوم رقم 4171 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18
- الجمعة 9 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 المعدل والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للادارة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة ، يرسم ما يلى :
المؤرخ المادة في 18 الأولى : جمادى تتمم المواد الثانية 6 و 8 عام و 14 من 1386 الموافق المرسوم 4 رقم 66 أكتوبر - سنة 306 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :