مرسوم رقم 71-40
· ج.ر عدد 11 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-40 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 15564 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للادارة 174
المادة 29
20 تمنح النقط للتلاميذ ويرتبون عند نهاية السنة الرابعة مع اعتبار نصف معدل نقطهم الخاص بالترتيب المحصل عليه عند نهاية السنة الثانية ومعدل نقطهم الدراسية للسنتين الثالثة والرابعة ونصف النقط المحصل عليها في امتحان التخرج . .