مرسوم رقم 71-40
· ج.ر عدد 11 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-40 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 15564 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للادارة 174
المادة 28
يشتمل التعليم فى السنة الرابعة على دروس وأعمال تطبيقية ومحاضرات نظرية وملتقيات خاصة بكل فرع وفي نهاية السنة الرابعة ، يجرى تنقيط التلاميذ ويتم ترتيبهم مع مراعاة أن نصف النقط تخصص للدراسة والنصف الآخر للتمرين . .