مرسوم رقم 71-40
· ج.ر عدد 11 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-40 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 15564 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للادارة 174
المادة 25
ه يشتمل هذا الامتحان على أربعة اختبارات كتابية تتعلق بدرسين للاتقان موزعين في السنة الأولى ودرسين للاتقان موزعين في السنة الثانية ، وكذلك على اختبار شفهي يتعلق بالمحاضرات النظرية وبالتدريبات ، تجرى على شكل أسئلة ومحادثة لمدة عشرين دقيقة مع لجنة الامتحان التي يترأسها شخص قائم بوظيفة التعليم بالمدرسة يعين من قبل مدير المدرسة الوطنية للادارة وتضم مدير الدروس ومدير التدريبات ومدير مركز المستندات والأبحاث الادارية والمحاضرون والأساتذة المحاضرون المعنيون . .