المادة 6
تختص مديرية المواصلات بانجاز تجهيزات المواصلات وضمان صيانة واستغلال المنشآت الموجودة ..
وتشتمل على :
I ) المديرية الفرعية للاستغلال والمسائل المشتركة التي تتكلف:
- بمعالجة المسائل المشتركة للمديرية ،
- بتركيز برامج التجهيز الخاصة بالمديرية .
بتركيز ومراقبة الحركات والموظفين ، باستغلال الهاتف والبرق والمواصلات بالراديو الكهربائي . - واستغلال المواصلات الفضائية .
2 ) المديرية الفرعية للمواصلات والمواصلات الفضائية التي تتكلف :
بالتنظيم العام لشبكة المواصلات .
- بتجهيز وتسيير وصيانة منشآت المواصلات بالراديو التابعة للشبكة العمومية ومراكز تقوية الارسال التليفوني والاحزمة الهرتيزية ومنشآت الطاقة ، ببناء وصيانة الكابلات الرابطة بين المدن ..
3 ) المديرية الفرعية للتمويل التي تتكلف :
بتجهيز وتسيير وصيانة المراكز والتجهيزات الهاتفية - والتلغرافية وتجهيزات الطاقة ببناء وصيانة الكابلات في المدن والرابطة بينها التابعة - للخطوط الجوية ..