المادة 5
تختص مديرية البريد والمصالح المالية بتنظيم نشاط المؤسسات البريدية والهيئات التي لها صبغة مالية .
وتشتمل على :
1 ) المديرية الفرعية لاستغلال البريد التي تتكلف :
بالتنظيم البريدى ،
- بتنفيذ الاتفاقيات والتسويات الدولية المتعلقة بالبريد ،
- بتنظيم مسيرة البريد
2 ) المديرية الفرعية للمصالح المالية التي تتكلف :
- باعداد أنظمة المصالح المالية وتتبع تطبيقها ، بتنفيذ الاتفاقيات والتسويات الدولية المتعلقة بالمصالح - المالية ، بتطبيق نظام الصرف ، بتنظيم المصالح المالية .
3 ) المديرية الفرعية للمسائل المشتركة والبرامج التي تتكلف :
بتركيز مجموع برامج التجهيز الخاصة بالمديرية ، بمعالجة المسائل المشتركة للمديرية ، بضمان التنسيق بين مصالح المديرية ،
- بتركيز احصائيات المديرية ، بتركيز ومراقبة الحركات والموظفين .
للجمهورية الجزائرية 131