المادة 4
تختص مديرية الادارة العامة بتسيير الميزانية الملحقة ومصالح المحاسبة ومجموع معدات الادارة ..
وتشتمل على : ) المديرية الفرعية للميزانية التي تتكلف :
بتحضير وتنفيذ الميزانية الملحقة بدفع مرتبات المستخدمين ،
- بالامر بصرف النفقات المتعلقة بتنفيذ الميزانية الملحقة .
2 ) المديرية الفرعية للمحاسبة التي تتكلف :
- بالمحاسبة الادارية .
بالتنظيم العام لمحاسبة المكاتب والمركز الوطني للمحاسبة بتزويد مصالح المحاسبة بالآلات ..
3 ) المديرية الفرعية للمعدات والصفقات التي تتكلف :
بتسيير المعدات وآلات التجهيز ،
- بمراقبة نشاط المستودعات والورشات ، بابرام الصفقات في داخل أو خارج الوطن .