مرسوم رقم 71-39
· ج.ر عدد 7 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-39 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات 130 قرارت الولاة
المادة 10
يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 هواري بومدين 132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو القعدة عام 1390 ه قرارات