مرسوم رقم 71-38
· ج.ر عدد 7 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-38 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال للحراس الجامعيين 125
المادة 3
يكلف وزير التجارة ووزير المالية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير 1971 هواري بومدين وزارة المالية