مرسوم رقم 71-37
· ج.ر عدد 8 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-37 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تحويل مؤسسة الانارة التقنية الافريقية ( ايتاف ( الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية . 146
المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 • هواري بومدين