مرسوم رقم 71-37
· ج.ر عدد 8 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-37 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تحويل مؤسسة الانارة التقنية الافريقية ( ايتاف ( الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية . 146
المادة الأولى
تحول جميع الاملاك والحصص والحقوق والأسهم والتزامات مؤسسة الأنارة التقنية الافريقية (ايتاف) التي يوجد مركزها الرئيسى بالزويبة المنطقة الصناعية الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية .