مرسوم رقم 71-35
· ج.ر عدد 7 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-35 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 127
المادة 8
يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 .
هواري بومدين