المادة 5
تتلخص مهمة مديرية البحث العلمي في تنمية و توجيه وتنسيق النشاطات المتعلقة بالبحث في المصالح والهيئات الملائمة وتتضمن ما يلى :
I) المديرية الفرعية للبحث في ميدان علوم الطبيعة ، المكلفة بوضع ميزانية الأشغال المتعلقة بالبحث والمتممة في هذا القطاع وبالبعث على اعداد وتطبيق برامج البحث وبوضع رهن اشارة الباحثين الذين يهمهم الأمر المستندات اللازمة لأبحاثهم
2 ) المديرية الفرعية للبحث في ميدان العلوم الانسانية والقانونية والاقتصادية 6 المكلفة بوضع ميزانية الاشغال المتعلقة بالبحث والمتممة في هذا الميدان وباعداد برامج البحث التي تتتبع انجازها وذلك بالاتصال بالمصالح والهيئات التابعة للنشاط الوطنى التي يهمها الأمر وبتزويد الباحثين الذين.
يعنيهم الأمر بجميع المعلومات اللازمة لأبحاثهم وبنشر وتعميم نتائج أشغال البحث .