المادة 4
تقوم مديرية التعليم بتنسيق وحدات التعليم العالى وبالسهر على التحسين الدائم للبرامج البيداغوجية ومناهج التعليم وبمراقبة المعارف وتتتبع اعداد الاصلاحات وتسهر على تطبيقها وتتضمن ما يلى :
1 ) المديرية الفرعية لتدريس علوم الطبيعة والتقنولوجيا المكلفة باختصاصات المديرية في ميدان علوم الطبيعة | والتقنولوجيا ،
2 ) المديرية الفرعية للعلوم الانسانية ، المكلفة باختصاصات المديرية فيما يتعلق بالعلوم الانسانية 6
3 ) المديرية الفرعية للعلوم القانونية والاقتصادية والمالية ، المكلفة باختصاصات المديرية في ميدان الدروس القانونية