المادة 3
تكلف مديرية التخطيط والتوجيه الجامعي بتقدير الوسائل اللازمة لنشر التعليم العالى والبحث العلمي ، وعلاوة على النشاطات المتعلقة باعداد التحقيقات الاحصائية وتنفيذها واستغلالها تقوم باعداد وصياغة الدراسات من كل صنف حول الوسط الجامعي وتشارك في وضع الصيغة التركيبية النهائية لمخططات القطاعات المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتقوم باعلام وتوجيه الطلبة وبتحديد محتوى وبرنامج البناء الخاص بالمؤسسات التي يجب تشييدها وتتبع انجاز هذه المؤسسات وتتضمن ما يلى :
1) المديرية الفرعية للتخطيط والاحصائيات والتوجيه الجامعي المكلفة باعداد المنشآت الخاصة باستقبال التعليم العالى والبحث العلمى وباعداد التحقيقات الاحصائية وبالشروع في تنفيذها وباستغلالها وبالسهر على حفظ التوازن الجهوي فيما يتعلق بالتردد على الجامعة وبتوجيه الطلبة الى مواد التعليم والى القطاعات التي لها الأفضلية على غيرها وذلك تبعاً لحاجيات البلاد وبتزويد هؤلاء الطلاب بجميع المعلومات اللازمة المتعلقة بمتابعة دروسهم
2 ) المديرية الفرعية للبناءات والتجهيزات المكلفة باعداد صياغة المشاريع الخاصة بالبناء والتجهيز والمقيدة في برامج الاستثمارات العامة وبتتبع انجازها .