المادة 2
تتلخص مهمة مديرية الادارة العامة في أن تضع رهن اشارة مصالح الوزارة الوسائل البشرية والمادية اللازمة لتسييرها وفى أن تقوم بالوصاية الادارية والمالية على المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة وتتضمن ما يلى :
I ) المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بتوظيف موظفى الوزارة وبالقيام بشؤونهم وبتكوينهم وتحسين مستواهم
2 ) المديرية الفرعية للميزانية والأدوات والوصاية المكلفة باعداد وتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للوزارة وبتسيير الأدوات ومجموع السيارات وبصيانة العمارات وفحص ميزانيات المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزير وعرضها على المصادقة وبمراقبة تسيير هذه المؤسسات •
3 ) المديرية الفرعية للمنح الدراسية والمشروعات الجامعية المكلفة باعداد وتطبيق السياسة العامة فيما يتعلق بتخصيص 128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو القعدة عام 1390 ه المنح الدراسية وبالمشروعات الجامعية وذلك بالاتصال بالمصالح التي يهمها الأمر .
4 ) المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية المكلفة بتنسيق الاتصالات والتوفيق بينها وتنظيمها بين مختلف المصالح والهيئات التابعة للوزارة من جهة وبين الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية أو الأجنبية وممثلى المنظمات الدولية من جهة أخرى .