المادة 4
يطبق هذا الاتفاق من تاريخ التوقيع عليه ويسرى مفعوله لغاية 31 يوليو سنة 1975 • وحرر على نسختين باللغة الفرنسية واللغة الانكليزية وهما معتمدتان على وجه سواء وحرر بمدينة أوتاوا في 16 نوفمبر سنة 1970 • عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة كندا الديمقراطية الشعبية وزير الوصاية مدير الشؤون الاقتصادية للجنة الكندية للقمح والثقافية والاجتماعية اوتو 10 . لانج في وزارة الشؤون الخارجية ادريس الجزائري الجمعة 16 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية