مرسوم رقم 71-32
· ج.ر عدد 13 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-32 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390
المادة 3
ان كميات القمح الكندى التي يمكن شراؤها و تقديمها زيادة عن الكميات القصوى المذكورة في المادة الأولى تكون موضوع مفاوضات على حدة بين الطرفين على أساس الاحتياجات التي يعبر عنها المشترى وحسب الكميات المتوفرة لدى البائع •