مرسوم رقم 71-32
· ج.ر عدد 13 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-32 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390
المادة 2
يبرم المكتب الجزائرى المهني للحبوب واللجنة الكندية للقمح ، بالاستناد لمهذا الاتفاق ، اتفاقاً ترتيبياً يعتمد كأساس لابرام العقود الخاصة بالنسبة لكل معاملة وان | أنواع القموح وأصنافها وشروط تسليمها وأثمانها والشروط التجارية الأخرى ، يجرى التفاوض بشأنها بين الطرفين وابرام العقود في نطاق الاتفاقات الخاصة المذكورة