مرسوم رقم 71-31
· ج.ر عدد 7 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-31 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390
المادة 9
يجوز لوزير التعليم العالى والبحث العلمي عند الحاجة القيام ، عن طريق التعاقد ، بتوظيف الحراس الجامعيين من بين المترشحين البالغين 21 سنة على الأقل عند تاريخ 126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو القعدة عام 1390 ه التوظيف والحائزين على شهادة الدراسات الابتدائية أو شهادة معادلة ..