المادة 8
يوظف الحراس الجامعيون عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات المفتوحة :
للمترشحين الحائزين على بروفى التعليم العام أو شهادة معادلة له البالغين من العمر 21 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة ، للموظفين التابعين الى الأسلاك المرتبة في السلم 2 على الأقل ، البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة والمثبتين عند هذا التاريخ ثلاث سنوات من الأقدمية في رتبتهم ان وظائف الحراس الجامعيين يجوز فضلا عن ذلك أن تشغل في الحدود القصوى ل 50 % من الوظائف عن طريق قائمة الكفاءة المفتوحة للموظفين التابعين للأسلاك المرتبة في السلم 5 على الأقل والمثبتين عشر سنوات من الأقدمية عند تاريخ اعداد القائمة