مرسوم رقم 71-31 · ج.ر عدد 7 لسنة 1971 ملغى
مرسوم رقم 71-31 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.