مرسوم رقم 71-31
· ج.ر عدد 7 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-31 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390
المادة 4
تمارس السلطات المشار اليها في المادة 3 من هذا المرسوم سلطتها التأديبية تجاه كل شخص ارتكب احدى المخالفات المذكورة أعلاه ، مع عدم المساس بالاجراءات الجنائية التي يمكن من جهة أخرى اتخاذها .