مرسوم رقم 71-31
· ج.ر عدد 7 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-31 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390
المادة 2
يباشر الحراس الجامعيون عملهم داخل الجامعة وفي المدارس والمعاهد الجامعية العليا والاحياء والمطاعم الجامعية