مرسوم رقم 71-31
· ج.ر عدد 7 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-31 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390
المادة 19
يجوز بصفة انتقالية وحتى 31 ديسمبر سنة 1973 توظيف الحراس الجامعيين الرئيسيين دون اشتراط الأقدمية من بين الموظفين المدرجين تطبيقاً للمادة السابقة .