مرسوم رقم 71-31
· ج.ر عدد 7 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-31 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390
المادة 16
لا يمكن أن يتجاوز عدد الحراس الجامعيين الموضوعين رهن الالحاق والمحالين على الاستيداع 10 % من مجموع عددهم في السلك .