المادة 15
يؤدى الحراس الجامعيون اليمين ، ويتلقون أمرا بالقيام بمهامهم عليه صورتهم ، ويقسم الحراس الجامعيون قبل مباشرتهم للعمل اليمين التالية أمام المحكمة التابعة لمقر اقامتهم :
ه أقسم بالله الذى لا اله الا هو أن أقوم بأمانة بوظيفتي وأن التزم كل الالتزام بالسر المهني » • يسلم مجانا عقد اليمين من طرف كاتب الضبط للمحكمة . ويكتب على الامر بالقيام بالمهمة • يجبر الحراس الجامعيون على ارتداء بذلة يحدد شكلها وكذلك الشعارات بموجب قرار مشترك من وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي •