مرسوم رقم 71-31
· ج.ر عدد 7 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-31 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390
المادة 14
يرتب سلك الحراس الجامعيين في السلم السادس المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم • وتحدد الزيادة في الأرقام الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لحارس جامعي رئيسي ب 25 نقطة .