مرسوم رقم 71-30
· ج.ر عدد 4 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 30 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن تحويل مؤسسة الالمنيوم الافريقي ( الوماف ) الى الشركة الوطنية لصناعة الحديد . 90
المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 .
هواري بومدين وزارة التجارة