مرسوم رقم 71-30
· ج.ر عدد 4 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 30 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن تحويل مؤسسة الالمنيوم الافريقي ( الوماف ) الى الشركة الوطنية لصناعة الحديد . 90
المادة الأولى
تحول جميع الأملاك والحصص والحقوق والأسهم والالتزامات التابعة لمؤسسة الألمنيوم الأفريقى ( ألوماف ) التي يوجد مركزها الرئيسي ب 5 نهج خليفة بوخالفة بمدينة الجزائر ، الى الشركة الوطنية للحديد والصلب .