مرسوم رقم 71-299
· ج.ر عدد 6 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 71-299 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية
المادة 9
يكلف وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 .
هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية