المادة 5
تتألف مديرية الابحاث الاسلامية والملتقيات من :
I المديرية الفرعية للابحاث الاسلامية ، وتكلف بما يلي : - العمل على انعاش الثروة الاسلامية بصفة عامة والثروة الوطنية بصفة خاصة ، العمل على جمع المخطوطات والترجمات وطبعها قصد - المحافظة عليها وتعميم استعمالها ،
- البحث عن كل ما ينشر عن الاسلام والتحقق من صحة طبعات القرآن الكريم التي يقام بها 2 المديرية الفرعية للملتقيات ، وتكلف بما يلى : - تنظيم الملتقيات وتعميم الفكر الاسلامي ، - المشاركة في الملتقيات والاشغال الخاصة بالابحاث - الاسلامية في الخارج ، توسيع المبادلات الخاصة بالثقافة الاسلامية مع البلاد الاسلامية ، تبادل النشرات والمؤلفات عن الاسلام مع الهيئات المختصة - الموجودة في الخارج • 3 المديرية الفرعية للثقافة الاسلامية ، وتكلف بما يلى : - المساهمة في تطهير وتجديد الثقافة الاسلامية وترقيتها - في مختلف نواحيها ، العمل على احداث المراكز والنوادى الثقافية الاسلامية وانعاشها ومراقبتها ، تنظيم المهرجانات ذات الطابع الديني والثقافي . - تسيير المكتبات ومصالح النشر الخاصة بالوزارة . - نشر المؤلفات الثقافية الاسلامية ، - الجمعة 5 ذو الحجة عام 1391 الجريدة الرسمية وضع رهن إشارة المكتبة والصحافة الوطنية الدراسات الاسلامية المنجزة .