المادة 4
تتألف مديرية الشؤون الدينية من :
I المديرية الفرعية للتوجيه الديني ، وتكلف بما يلى : - العمل على نشر الوعى الديني بشكل واسع ووضع برامج
- التوجيه والنشرات الخاصة بهذا التوجيه .
- تنظيم الحج والمواسم الدينية ،
- انعاش ومراقبة نشاط المنظمات الدينية .
وضع التقويم الهجرى والاحتفال بالاعياد الدينية ،
- تنظيم جلسات الوعظ والارشاد وحملات محو الامية في المساجد ،
- توفير اسباب المساعدة للمحتاجين وجاليات المسلمين في البلاد الاجنبية . 2 المديرية الفرعية للشؤون الدينية ، وتكلف بما يلى : - تسيير وتكوين القائمين بالشؤون الدينية بالاتفاق مع المديرية الفرعية للموظفين ، المشار اليها في المادة 6 بعده ،
- تنسيق النشاطات لمفتشيات الولايات .
3 - المديرية الفرعية للاوقاف ، وتكلف بما يلى :
- قبول الاوقاف ومتابعة تسييرها ومراقبة استعمال منتوجاتها في دائرة التشريع الجاري به العمل ، تمثيل الوزارة في النزاعات الناشئة عنها ، -
- مراقبة حسابات المنظمات الدينية وانجازاتها .